المادة 3 من نظام ضريبة المعارف لسنة 1988 رقم 3 لسنة 1988

تعفى الابنية التالية من ضريبة المعارف:- أ- الابنية التي يشغلها جلالة الملك. 2- الابنية التي تشغلها الحكومة أو أي دائرة او مؤسسة رسمية عامة تابعة لها بما في ذلك ادارة الخط الحجازي الاردني. 3- الابنية التي تشغلها البلديات. 4- الابنية التي تشغلها المؤسسات والجمعيات الدينية والخيرية والمعاهد العلمية والمستشفيات والاندية الرياضية والثقافية. 5- الابنية التي يسكنها موظفو الدول الاجنبية الدبلوماسيين وغير الدبلوماسيين ممن ينتمون الى جنسيات تلك الدول في حالة المعاملة بالمثل. ب- لوزير المالية و وزير التربية والتعليم اعفاء اية ابنية اخرى من ضريبة المعارف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة