المادة 4 من نظام ضريبة المعارف لسنة 1988 رقم 3 لسنة 1988
أ- تتحق ضريبة المعارف في بداية السنة المالية وتجبى في المناطق البلدية بواسطة جباة الضرائب الحكومية او أي جهة رسمية او بلدية يفوضها وزير المالية بذلك، وتدفع لحساب صندوق خاص يعرف بصندوق ضريبة المعارف في وزارة المالية.
ب- تتقاضى وزارة المالية ما نسبته (10%) من التحصيلات الفعلية السنوية لضريبة المعارف وتعتبر ايرادا للخزينة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026