المادة 17 من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 54 لسنة 2005

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه او بمقتضى القانون تسري في المنطقة احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك