المادة 18 من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 54 لسنة 2005
يتم بمقتضى مذكرة تفاهم تعقد بين السلطة و دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تنظيم الامور المتعلقة بالضريبة بما في ذلك ما يلي:-
أ- الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (37) من القانون0
ب- إجراءات توريد الضريبة من السلطة إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات و بالعكس0
ج- توحيد التعليمات المطبقة في المنطقة و المنطقة الجمركية وتبسيط اجراءات تطبيقها0
د- الدراسة المشتركة لاي تعديل يطرأ على التشريعات المتعلقة بالضريبة0
ه- الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام المادتين (27) و (41) من القانون والمادة (12) من هذا النظام0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026