المادة 19 من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 54 لسنة 2005
أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: -
1-تحديد بدل الخدمات الذي تستوفيه السلطة لقاء الخدمات التي تقدمها وفقا لاحكام هذا النظام0
2-اجراءات تحديد مكان إقامة الأشخاص لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام0
3-التعليمات الخاصة بالفواتير والدفاتر والسجلات.
4-أسس استخدام الطرق الإلكترونية في المراسلات و في دفع الضريبة0
5-الاحكام والاسس والشروط المتعلقة بتحصيل الضريبة وردها.
6-الفئات المعفاة من التسجيل لضريبة مبيعات السلع والخدمات0
7-نماذج طلبات التسجيل للضريبة والبيانات الواجب ادراجها فيه والشروط والقواعد والمدد والاعلانات والاجراءات الخاصة بالتسجيل لضريبة مبيعات السلع والخدمات والشهادة التي يتم اصدارها0
ب-يصدر الرئيس وفقا للصلاحيات المخولة له بموجب القانون التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام المتعلقة بضريبة المبيعات0
ج- تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026