المادة 20 من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 54 لسنة 2005
يلغى نظام ( ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (5) لسنة 2001 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام.
جدول رقم (1)
السلع والخدمات الخاضعة لضريبة مبيعات السلع والخدمات رقم السلعة او الخدمة السلعة او الخدمة
1- البدلات الرجالية واطقم الملابس النسائية كما هي مصنفة في الفصل (61 و 62) من التعريفة الجمركية.
2- مستحضرات العطور والتجميل كما هي مصنفة في الفصل (33) من التعريفة الجمركية.
3- الاجهزة الكهربائية التالية:-أ-
أ -مجففات الشعر.
ب-والات الحلاقة.
ج- مكواة الملابس.
د- الهواتف ( ما عدا الهواتف الخلوية ).
ه- اجهزة النداء الالي.
و- اجهزة التسجيل والتشغيل السمعي والبصري.
ز- اجهزة الراديو والتلفزيون والكاميرات الثابتة والمتحركة كما هي مصنفة في الفصل (85) من التعريفة الجمركية.
4- الكاميرات كما هي مصنفة في الفصل (90) من التعريفة الجمركية.
5- ساعات اليد كما هي مصنفة في الفصل (91) من التعريفة الجمركية.
6- النظارات الشمسية كما هي مصنفة في الفصل (90) من التعريفة الجمركية.
7- قطع غيار السيارات كما هي مصنفة في الفصول (39) و (40) و (70) و
(83) و (84) و (85) و (87) و (91) من التعريفة
الجمركية.
8-الاطارات كما هي مصنفة في الفصل (40) من التعريفة الجمركية.
9- الاسمنت كما هي مصنفة في الفصل (25) من التعريفة الجمركية.
10- حديد التسليح كما هي مصنفة في الفصل (72) من التعريفة الجمركية.
11- الخدمات الفندقية كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي ( الايزك isic ) (3).
12-خدمات المطاعم كما هي مصنفة في جدول التصنيف القياسي الدولي ( الايزك isic ) (3).
13- خدمات تأجير السيارات السياحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026