المادة 2 من نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي رقم 45 لسنة 2014
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون صكوك التمويل الإسلامي.
المجلس: مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وفقا لأحكام المادة (3) من القانون .
الهيئة:هيئة الرقابة الشرعية المركزية المشكلة بمقتضى أحكام القانون .
التداول:عملية بيع صكوك التمويل الاسلامي وشرائها وفق احكام اقانون.
الربح:ما كان زائدا على رأس المال بعد خصم النفقات من تصرف غير محظور شرعا.
التنضيض:تحويل الأصول إلى نقود تحويلا حقيقيا عن طريق بيعها أو تحويلا حكميا عن طريق تقييمها في تاريخ محدد.
الجهة المصدرة:الجهة التي تتولى اصدار صكوك التمويل الاسلامي إما مباشرة او من خلال الشركة ذات الغرض الخاص.
اصدار الصكوك:تسجيل صكوك التمويل الاسلامي وطرحها للاكتتاب فيها بأداء قيمتها الاسمية للجهة المصدرة وفق نشرة الاصدار.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026