الأنظمة
نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي رقم 45 لسنة 2014
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون صكوك التمويل الإسلامي. المجلس: مجلس مف…
- المادة 3لغايات تنفيذ احكام المادة (8) من القانون تكون عقود صكوك التمويل الاسلامي على النحو التالي:- أ-صكوك الإجارة وهي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين مؤجرة أو عين موعود باس…
- المادة 4أ- يجوز تداول صكوك التمويل الاسلامي بعد إغلاق باب الاكتتاب سواء قبل بدء نشاط المشروع ام بعده وفقا للضوابط الشرعية التي تراعي احكام التداول في الموجودات والديون والصرف الم…
- المادة 5أ- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار واي من عقود صكوك التمويل الاسلامي على نص بضمان حصة احد الأطراف في رأسمال المشروع أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال فإن نص على ذلك …
- المادة 6أ- يستحق الربح في المدد المحددة في نشرة الاصدار ويحدد مقدار هذا الربح بالتنضيض ويوزع بين مالكي صكوك التمويل الاسلامي وفقا لشروط نشرة الاصدار. ب- يعتبر الربح الذي يوزع على…
- المادة 7أ- يجب أن تتضمن نشرة الإصدار وعدا ملزما لمالكي الصكوك بإطفاء حصصهم بالصكوك للجهة المصدرة . ب- يتم إطفاء صكوك التمويل الاسلامي وفق كل عقد اعتمد في اصدارها والذي يجب ان يبي…
- المادة 8يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.