المادة 7 من نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي رقم 45 لسنة 2014

أ- يجب أن تتضمن نشرة الإصدار وعدا ملزما لمالكي الصكوك بإطفاء حصصهم بالصكوك للجهة المصدرة . ب- يتم إطفاء صكوك التمويل الاسلامي وفق كل عقد اعتمد في اصدارها والذي يجب ان يبين في نشرة الاصدار التي تجيزها الهيئة والموافق عليها من المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة