المادة 6 من نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي رقم 45 لسنة 2014
أ- يستحق الربح في المدد المحددة في نشرة الاصدار ويحدد مقدار هذا الربح بالتنضيض ويوزع بين مالكي صكوك التمويل الاسلامي وفقا لشروط نشرة الاصدار.
ب- يعتبر الربح الذي يوزع على مالكي صكوك التمويل الاسلامي خلال عمر المشروع واستغلاله دفعات تحت الحساب الى حين اطفاء صكوك التمويل الاسلامي .
ج- لا يجوز للجهة المصدرة الاقتراض لتعويض مالكي صكوك التمويل الاسلامي عند نقص العائد الفعلي عن الربح المتوقع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026