المادة 2 من نظام علامة الجودة صادر بمقتضى المادة -18- من قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994 رقم 49 لسنة 1996
تعتبر العلامة المرفقة بهذا النظام -علامة الجودة- وتكون جزءا منه وتتضمن العلامة الاحرف م ، ق،أ- باللغة العربية والحرفين (JS ) باللغة الانجليزية ويعني هذان الرمزان مواصفة قياسية اردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026