المادة 3 من نظام علامة الجودة صادر بمقتضى المادة -18- من قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994 رقم 49 لسنة 1996
يصدر المجلس التعليمات الخاصة بمنح علامة الجودة بما في ذلك تحديد بدل الاجور اللازمة للتحقق من شروط منح هذه العلامة ومتطلباتها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026