المادة 10 من نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 134 من قانون خدم رقم 14 لسنة 1988
تتولى وزارة التعليم العالي معادلة الشهادات لغاية هذا النظام وفقا لنظام معادلة الشهادات رقم 23 لسنة 1986 وتعليماته او اي تشريع آخر يحل محله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026