المادة 9 من نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 134 من قانون خدم رقم 14 لسنة 1988

لغايات تطبيق احكام هذا النظام يشكل القائد العام لجنة من خمسة ضباط تكون مهمتها تحديد العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص وانقاصها وحجبها والفصل في اي خلاف يقع في تنفيذ احكام هذا النظام وتتخذ القرارات فيها بالاجماع او بأغلبية الاصوات وتكون قراراتها قطعية بعد تصديق القائد العام عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك