المادة 8 من نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 134 من قانون خدم رقم 14 لسنة 1988
تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام كليا أو جزئيا لمدة لا تزيد على ستة اشهر اذا ارتكب الضابط البحري مخالفة فنية تتعلق بمهنته او اذا ارتكب مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات والواجبات المنوطه به او يعرقلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026