المادة 3 من نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 134 من قانون خدم رقم 14 لسنة 1988

أ- يمنح الضباط البحريون المنصوص عليهم في المادة 2 من هذا النظام ويعملون في حقل اختصاصهم علاوة فنية يكون حدها الاعلى كما يلي: ضباط الصنف الاول 60% من الراتب الاساسي ضباط الصنف الثاني 40% من الراتب الاساسي ضباط الصنف الثالث 30% من الراتب الاساسي ضباط الصنف الرابع 36 دينارا مبلغا مقطوعا ب- يمنح ضابط التزويد الفني الذي يعمل في حقل اختصاصه علاوة فنية شهرية وفق ما يلي :- الرتبة العلاوة بالدينار ملازم 64 ملازم أول 80 نقيب 89 رائد 102 مقدم 113 عقيد 151 عميد فأعلى 238

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك