المادة 4 من نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 134 من قانون خدم رقم 14 لسنة 1988

يمنح الضباط البحريون علاوة اختصاص شهرية بالاضافة الى العلاوة الفنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 3 من هذا النظام حسب الترتيب التالي على ان يقسم الضباط البحريون لاغراض هذه المادة الى ست فئات: أ- علاوة الفئة الاولى 180 دينارا ب-علاوة الفئة الثانية 150 دينارا ج-علاوة الفئة الثالثة 120 دينارا د-علاوة الفئة الرابعة 90 دينارا ه-علاوة الفئة الخامسة 60 دينارا و- علاوة الفئة السادسة 30 دينارا

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك