المادة 4 من نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 134 من قانون خدم رقم 14 لسنة 1988
يمنح الضباط البحريون علاوة اختصاص شهرية بالاضافة الى العلاوة الفنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 3 من هذا النظام حسب الترتيب التالي على ان يقسم الضباط البحريون لاغراض هذه المادة الى ست فئات:
أ- علاوة الفئة الاولى 180 دينارا
ب-علاوة الفئة الثانية 150 دينارا
ج-علاوة الفئة الثالثة 120 دينارا
د-علاوة الفئة الرابعة 90 دينارا
ه-علاوة الفئة الخامسة 60 دينارا
و- علاوة الفئة السادسة 30 دينارا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026