المادة 5 من نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 134 من قانون خدم رقم 14 لسنة 1988
تمنح علاوة الاختصاص للضباط البحريين وفق الشروط التالية:-
أ- الفئة السادسة
1- اذا كان الضابط البحري من الصنف الاول وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة البحرية او
2- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثاني وامضى مدة لا تقل عن اربع سنوات في ممارسة البحرية او
3- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثالث وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة البحرية.
ب- الفئة الخامسة
1- اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه ، او
2- اذا كان الضابط البحري من الصنف الاول وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة البحرية ، او
3- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثاني وامضى مدة لا تقل عن سبع سنوات في ممارسة البحرية ، او
4- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثالث وامضى مدة لا تقل عن ثماني سنوات في ممارسة البحرية.
ج- الفئة الرابعة
1- اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه ، او
2-اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة البحرية بعد الحصول على الماجستير ، او
3- اذا كان الضابط البحري من الصنف الاول وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة البحرية ،او
4- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثاني وامضى مدة لا تقل عن عشرة سنوات في ممارسة البحرية ، او
5- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثالث وامضى مدة لا تقل عن احدى عشرة سنة في ممارسة البحرية.
د- الفئة الثالثة
1- اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة البحرية بعد حصوله على تلك الشهادة.
2- اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لاتقل عن ست سنوات في ممارسة البحرية بعد حصولة على تلك الشهادة ، او
3- اذا كان الضابط البحري من الصنف الاول وامضى مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة في ممارسة البحرية ، او
4- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثاني وامضى مدة لا تقل عن ثلاث عشرة سنة في ممارسة البحرية ، او
5- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثالث وامضى مدة لا تقل عن اربع عشرة سنة في ممارسة البحرية.
ه- الفئة الثانية
1- اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة البحرية بعد حصوله على تلك الشهادة، او
2-اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الماجستير فى حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في مماصرفحسة ة4 املنب 6حرية بعد حصوله على تلك الشهادة، او
3- اذا كان الضابط البحري من الصنف الاول وامضى مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة البحرية ، او
4- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثاني وامضى مدة لا تقل عن ست عشرة سنة في ممارسة البحرية.
و- الفئة الاولى
1- اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة البحريه بعد حصوله على تلك الشهادة، او
2- اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصة وامضى مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة في ممارسة البحرية بعد حصوله على تلك الشهادة, او
3- اذا كان الضابط البحري من الصنف الاول وامضى مدة لا تقل عن ثماني عشرة سنة في ممارسة البحرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026