المادة 5 من نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 134 من قانون خدم رقم 14 لسنة 1988

تمنح علاوة الاختصاص للضباط البحريين وفق الشروط التالية:- أ- الفئة السادسة 1- اذا كان الضابط البحري من الصنف الاول وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة البحرية او 2- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثاني وامضى مدة لا تقل عن اربع سنوات في ممارسة البحرية او 3- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثالث وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة البحرية. ب- الفئة الخامسة 1- اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه ، او 2- اذا كان الضابط البحري من الصنف الاول وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة البحرية ، او 3- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثاني وامضى مدة لا تقل عن سبع سنوات في ممارسة البحرية ، او 4- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثالث وامضى مدة لا تقل عن ثماني سنوات في ممارسة البحرية. ج- الفئة الرابعة 1- اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه ، او 2-اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة البحرية بعد الحصول على الماجستير ، او 3- اذا كان الضابط البحري من الصنف الاول وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة البحرية ،او 4- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثاني وامضى مدة لا تقل عن عشرة سنوات في ممارسة البحرية ، او 5- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثالث وامضى مدة لا تقل عن احدى عشرة سنة في ممارسة البحرية. د- الفئة الثالثة 1- اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة البحرية بعد حصوله على تلك الشهادة. 2- اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لاتقل عن ست سنوات في ممارسة البحرية بعد حصولة على تلك الشهادة ، او 3- اذا كان الضابط البحري من الصنف الاول وامضى مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة في ممارسة البحرية ، او 4- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثاني وامضى مدة لا تقل عن ثلاث عشرة سنة في ممارسة البحرية ، او 5- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثالث وامضى مدة لا تقل عن اربع عشرة سنة في ممارسة البحرية. ه- الفئة الثانية 1- اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن ست سنوات في ممارسة البحرية بعد حصوله على تلك الشهادة، او 2-اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الماجستير فى حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في مماصرفحسة ة4 املنب 6حرية بعد حصوله على تلك الشهادة، او 3- اذا كان الضابط البحري من الصنف الاول وامضى مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة البحرية ، او 4- اذا كان الضابط البحري من الصنف الثاني وامضى مدة لا تقل عن ست عشرة سنة في ممارسة البحرية. و- الفئة الاولى 1- اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن تسع سنوات في ممارسة البحريه بعد حصوله على تلك الشهادة، او 2- اذا كان الضابط البحري حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصة وامضى مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة في ممارسة البحرية بعد حصوله على تلك الشهادة, او 3- اذا كان الضابط البحري من الصنف الاول وامضى مدة لا تقل عن ثماني عشرة سنة في ممارسة البحرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك