المادة 6 من نظام علاوات الضباط البحريين في القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى المادتين 17 و 134 من قانون خدم رقم 14 لسنة 1988
اذا كان أي ضابط بحري من الصنوف المنصوص عليها في المادة 2 من هذا النظام بأستثناء الضابط البحري من الصنف الرابع لا يتقاضى علاوة اختصاص فيمنح علاوة اضافية مقدارها 20% من الراتب الاساسي الى أن يستفيد من علاوة الاختصاص المقررة بموجب هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026