المادة 5 من نظام علاوات الضباط العاملين في مجال الحاسب الالكتروني في القوات المسلحة الاردنية رقم 60 لسنة 1981

يتقاضى الضباط العاملون في مجال الحاسب الالكتروني علاوة فنية بنسبة من الراتب الاساسي على النحو التالي :- أ-ضابط محلل انظمة الكترونية (75%) 0 ب-ضابط مبرمج (60%) 0 ج-ضابط مساعد مبرمج (40%) 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك