الأنظمة

نظام علاوات الضباط العاملين في مجال الحاسب الالكتروني في القوات المسلحة الاردنية رقم 60 لسنة 1981

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام علاوات الضباط العاملين في مجال الحاسب الالكتروني في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1981) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يعين الضابط كمحلل للانظمة الالكترونية اذا توفرت فيه الشروط التالية: أ- ان يكون حائزا على شهادة جامعية معترف بها. ب- ان يمضي مدة خمس سنوات او اكثر كمبرمج بعد حصوله على الش…
  3. المادة 3يعين الضابط كمبرمج اذا توفرت فيه الشروط التالية: أ- حامل الشهادة الجامعية. 1- ان يكون حائزا على شهادة جامعية معترف بها. 2- ان ينهي بنجاح دورة مبرمج على الحاسب الالكتروني …
  4. المادة 4يعين الضابط كمساعد مبرمج اذا كان وهو في رتبة وكيل يعمل في احدى المهن التالية: مأمور تشغيل ، مأمور حاسب الكتروني ، براد حاسبة الكترونية ، مأمور تثقيب ، مأمور برمجة.
  5. المادة 5يتقاضى الضباط العاملون في مجال الحاسب الالكتروني علاوة فنية بنسبة من الراتب الاساسي على النحو التالي :- أ-ضابط محلل انظمة الكترونية (75%) 0 ب-ضابط مبرمج (60%) 0 ج-ضابط مس…
  6. المادة 6لا يجوز الجمع بين العلاوات التي يتقاضاها الضباط العاملين في مجال الحاسب الالكتروني في القوات المسلحة الاردنية بموجب هذا النظام واية علاوات اخرى ينص عليها اي نظام اخر باست…
  7. المادة 7تلغى الفقرة (ح) من المادة (7) من ( نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني) رقم (7) لسنة 1978 ويعاد ترقيم الفقرات الاخرى تبعا لذلك كما يلغى اي ن…