الأنظمة
نظام علاوات الضباط العاملين في مجال الحاسب الالكتروني في القوات المسلحة الاردنية رقم 60 لسنة 1981
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام علاوات الضباط العاملين في مجال الحاسب الالكتروني في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1981) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يعين الضابط كمحلل للانظمة الالكترونية اذا توفرت فيه الشروط التالية: أ- ان يكون حائزا على شهادة جامعية معترف بها. ب- ان يمضي مدة خمس سنوات او اكثر كمبرمج بعد حصوله على الش…
- المادة 3يعين الضابط كمبرمج اذا توفرت فيه الشروط التالية: أ- حامل الشهادة الجامعية. 1- ان يكون حائزا على شهادة جامعية معترف بها. 2- ان ينهي بنجاح دورة مبرمج على الحاسب الالكتروني …
- المادة 4يعين الضابط كمساعد مبرمج اذا كان وهو في رتبة وكيل يعمل في احدى المهن التالية: مأمور تشغيل ، مأمور حاسب الكتروني ، براد حاسبة الكترونية ، مأمور تثقيب ، مأمور برمجة.
- المادة 5يتقاضى الضباط العاملون في مجال الحاسب الالكتروني علاوة فنية بنسبة من الراتب الاساسي على النحو التالي :- أ-ضابط محلل انظمة الكترونية (75%) 0 ب-ضابط مبرمج (60%) 0 ج-ضابط مس…
- المادة 6لا يجوز الجمع بين العلاوات التي يتقاضاها الضباط العاملين في مجال الحاسب الالكتروني في القوات المسلحة الاردنية بموجب هذا النظام واية علاوات اخرى ينص عليها اي نظام اخر باست…
- المادة 7تلغى الفقرة (ح) من المادة (7) من ( نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني) رقم (7) لسنة 1978 ويعاد ترقيم الفقرات الاخرى تبعا لذلك كما يلغى اي ن…