المادة 3 من نظام علاوات الضباط العاملين في مجال الحاسب الالكتروني في القوات المسلحة الاردنية رقم 60 لسنة 1981

يعين الضابط كمبرمج اذا توفرت فيه الشروط التالية: أ- حامل الشهادة الجامعية. 1- ان يكون حائزا على شهادة جامعية معترف بها. 2- ان ينهي بنجاح دورة مبرمج على الحاسب الالكتروني ويستثنى من ذلك حامل الشهادة الجامعية في مجال الحاسب الالكتروني. 3- ان يمضي مدة لا تقل عن ستة اشهر كتدريب عملي في مجال الحاسب الالكتروني بعد حصوله على الشهادة الجامعية. ب- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة. 1- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. 2- ان يمضي مدة اربع سنوات كمساعد مبرمج. 3- ان ينهي بنجاح دورة مبرمج على الحاسب الالكتروني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك