المادة 2 من نظام علاوات الضباط العاملين في مجال الحاسب الالكتروني في القوات المسلحة الاردنية رقم 60 لسنة 1981
يعين الضابط كمحلل للانظمة الالكترونية اذا توفرت فيه الشروط التالية:
أ- ان يكون حائزا على شهادة جامعية معترف بها.
ب- ان يمضي مدة خمس سنوات او اكثر كمبرمج بعد حصوله على الشهادة الجامعية.
ج- ان يجتاز الدورة المقررة او الفحص المقرر لممارسة هذه المهنة على ان يستثنى من ذلك حامل الشهادة الجامعية في مجال الحاسب الالكتروني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026