المادة 14 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978

لا يجوز الجمع بين علاوات الطيران وبين علاوات ضباط المهن الفنية المبينة في هذا النظام، وانما يتقاضى الضابط العلاوة الاعلى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك