الأنظمة

نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني لسنة 1978)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات وللعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القائد العام : القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او م…
  3. المادة 3تصرف العلاوات الشهرية التالية للضابط الطيارين. أ-تصرف علاوة مهنة للضابط الطيار كما يلي :- طيار تحت التدريب 185 ديناراً ملازم 255% من الراتب الأساسي ملازم أول 240% من الرا…
  4. المادة 4تصرف العلاوات الفنية الشهرية التالية لضباط المهن الفنية المذكورين بادناه:- أ- ضباط هندسة الطيران ملازم46 دينارا ملازم اول48 دينارا نقيب56 دينارا رائد65 دينارا مقدم70 دينا…
  5. المادة 5يمنح الضابط محلل انظمة الكترونية الذي يعمل في حقل اختصاصه والمرخص دائميا العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص الواردة في النظام رقم 55 لسنة 1970، (نظام استخدام وعلاوات اصحاب ال…
  6. المادة 6تصرف لضباط الصيانة الجوي علاوة مقدارها عشرة دنانير شهريا بالاضافة لما يتقاضاه من علاوة فنية وعلاوة اختصاص المستحقة بموجب احكام هذا النظام:-
  7. المادة 7يستمر صرف علاوة الطيران المقررة في هذا النظام لكل طيار عند توفقه عن الطيران بسبب عدم اللياقة الصحية الناتجة عن اصابته اثناء العمليات.
  8. المادة 8تخفض علاوة الطيران المنصوص عليها في هذا النظام عن كل ضابط طيار اوقف عن الطيران في الحالات المبينة ادناه وتقرر ابقاءه في سلاح الجو بقرار من قائد السلاح لا ستخدامه في مجالا…
  9. المادة 9توقف علاوة الطيران المنصوص عليها في هذا النظام بتنسيب من قائد السلاح وموافقة القائد العام عن كل ضابط طيار في الحالات التالية:- أ- اذا تقاعس عن القيام بواجباته الرسمية باع…
  10. المادة 10توقف علاوة الطيران المنصوص عليها في هذا النظام بتنسيب من قائد السلاح وموافقة القائد العام لمدة لا تزيد عن ستة اشهر اذا ثبت ارتكاب الطيار مخالفة طيران بعد اجراء التحقيق ال…
  11. المادة 11توقف علاوات ضباط المهن الفنية بقرار من قائد السلاح لمدة لا تزيد عن ستة اشهر اذا ثبت رتكاب الضابط مخالفة فنية في حقل اختصاصه بعد اجراء التحقيق اللازم بالاضافة الى اي اجراء…
  12. المادة 12أ- في جميع الحالات تدفع العلاوات المبينة في هذا النظام عند وجود شاعر للمهنة المعينة في الموازنة المقررة لسلاح الجو او في لواء طيران العمليات الخاصة. ب- يجوز دفع العلاوات …
  13. المادة 13لا يجوزالجمع بين العلاوات التي يتقاضاها الطيارون وضباط المهن الفنية لسلاح الجو بموجب هذا النظام وايةعلاوات اخرى ينص عليه اي نظام آخر باستثناء علاوة بدل خادم وعلاوة خريجي …
  14. المادة 14لا يجوز الجمع بين علاوات الطيران وبين علاوات ضباط المهن الفنية المبينة في هذا النظام، وانما يتقاضى الضابط العلاوة الاعلى.
  15. المادة 15اذا وقع اي خلاف في تطبيق احكام هذا النظام يعرض الخلاف على لجنة بشكلها مدير شؤون الضباط من ثلاثة ضباط من كل من سلاح الجو ومديرية شؤون الضباط ومديرية القضاء العسكري لاعطاء …
  16. المادة 16يلغى (نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية السلاح الجو الملكي الاردني) رقم (64) لسنة 1972 او اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.