المادة 4 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978

تصرف العلاوات الفنية الشهرية التالية لضباط المهن الفنية المذكورين بادناه:- أ- ضباط هندسة الطيران ملازم46 دينارا ملازم اول48 دينارا نقيب56 دينارا رائد65 دينارا مقدم70 دينارا عقيد75 دينارا عميد فما فوق80 دينارا ويمنح ضباط هندسة الطيران بالاضافة الى العلاوة الفنية اعلاه علاوة الاختصاص لضباط الهندسة الواردة في النظام رقم 55 لسنة 1970 (نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية) وما طرأ عليه من تعديلات او اي تشريع آخر يحل محله ب. ضابط فني طيران : ملازم85 دينارا ملازم اول95 دينارا نقيب105 دنانير رائد فأعلى115 دينارا ج. ضابط سيطرة جوية: مرشح88 دينارا ملازم127 دينارا ملازم اول134 دينارا نقيب149 دينارا رائد ومقدم170 دينارا عقيد193 دينارا عميد فأعلى333 دينارا د- ضابط مراقبة جوية : مرشح88 دينارا ملازم127 دينارا ملازم اول134 دينارا نقيب149 دينارا رائد ومقدم170 دينارا عقيد193 دينارا عميد فأعلى333 دينارا ه. ضابط خبير ومحلل صور جوية: مرشح33 دينارا ملازم64 دينارا ملازم اول80 دينارا نقيب89 دينارا رائد102 دينارا مقدم113 دينارا عقيد فأعلى151 دينارا و. ضابط تزويد فني : مرشح33 دينارا ملازم64 دينارا ملازم اول80 دينارا نقيب89 دينارا رائد102 دينارا مقدم113 دينارا عقيد151 دينارا عميد فأعلى238 دينارا ز . ملاح جوي : مرشح77 دينارا ملازم189 دينارا ملازم اول194 دينارا نقيب204 دنانير رائد219 دينارا مقدم232 دينارا عقيد فأعلى293 دينارا ح- ضابط مبرمج ملازم46 ديناراً ملازم اول48 نقيب56 رائد65 مقدم فما فوق70 ط- ضابط دفاع جوي/ صواريخ ملازم20 ديناراً ملازم اول25 نقيب30 رائد35 مقدم فما فوق40 ي. ضابط فني / صواريخ: ملازم85 دينارا ملازم اول95 دينارا نقيب105 دنانير رائد فأعلى115 دينارا ك- ضابط مكتبات فنية: ملازم وملازم اول15 دينارا نقيب فما فوق20 دنيارا ل. ضابط رصد جوي : - ملازم20 دينارا - ملازم اول25 دينارا - نقيب30 دينارا - رائد35 دينارا - مقدم فما فوق40 دينارا م- ضابط استطلاع جوي : مرشح33 دينارا ملازم64 دينارا ملازم أول80 دينارا نقيب89 دينارا رائد102 دينارا مقدم113 دينارا عقيد فأعلى151 دينارا ويمنح ضباط الاستطلاع الجوي , بالاضافة الى العلاوة الفنية أعلاه , علاوة خطر بنسبة (50%) من علاوة الخطر التي تصرف لطيار المواصلات . ن- ضابط مسيطر طائرات مسيرة : مرشح88 دينارا ملازم127 دينارا ملازم أول134 دينارا نقيب149 دينارا رائد ومقدم170 دينارا عقيد193 دينارا عميد فأعلى333 دينارا تصرف هذه العلاوة بعد ستة اشهر على تحويل الضابط الى صنف راصد جوي . س- ضباط دفاع جوي/ جو:- ملازم أول60 ديناراً نقيب70 ديناراً رائد80 ديناراً مقدم70 ديناراً يجوز الجمع بين هذه العلاوة وعلاوة الشهادة الجامعية وذلك على الرغم مما ورد في المادة (13) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك