المادة 3 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978

تصرف العلاوات الشهرية التالية للضابط الطيارين. أ-تصرف علاوة مهنة للضابط الطيار كما يلي :- طيار تحت التدريب 185 ديناراً ملازم 255% من الراتب الأساسي ملازم أول 240% من الراتب الاساسي نقيب 250% من الراتب الاساسي رائد 250% من الراتب الاساسي مقدم 250% من الراتب الاساسي عقيد 230% من الراتب الاساسي عميد 200% من الراتب الاساسي لواء 185% من الراتب الاساسي ب-تصرف علاوة خبرة للضابط الطيار كما يلي :- ملازم أول 135 ديناراً نقيب 190 ديناراً رائد 240 ديناراً مقدم 290 ديناراً عقيد 330 ديناراً عميد 310 دنانير لواء 360 ديناراً ج- تصرف علاوة خطر للضابط الطيار كما يلي :- 1-طيار مقاتل 395 ديناراً لجميع الرتب 2-طيار عامودي 365 ديناراً لجميع الرتب 3-طيار مواصلات 345 ديناراً لجميع الرتب 4- طيار عمليات خاصة :- - طيار تحت التدريب 180 دينارا - ملازم ولغاية عقيد 245 دينارا - عميد فأعلى 165 دينارا د- تصرف علاوة خطر للملاح الجوي بنسبة (50%) من علاوة الخطر التي تصرف لطيار المواصلات 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك