المادة 3 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978
تصرف العلاوات الشهرية التالية للضابط الطيارين.
أ-تصرف علاوة مهنة للضابط الطيار كما يلي :-
طيار تحت التدريب 185 ديناراً
ملازم 255% من الراتب الأساسي
ملازم أول 240% من الراتب الاساسي
نقيب 250% من الراتب الاساسي
رائد 250% من الراتب الاساسي
مقدم 250% من الراتب الاساسي
عقيد 230% من الراتب الاساسي
عميد 200% من الراتب الاساسي
لواء 185% من الراتب الاساسي
ب-تصرف علاوة خبرة للضابط الطيار كما يلي :-
ملازم أول 135 ديناراً
نقيب 190 ديناراً
رائد 240 ديناراً
مقدم 290 ديناراً
عقيد 330 ديناراً
عميد 310 دنانير
لواء 360 ديناراً
ج- تصرف علاوة خطر للضابط الطيار كما يلي :-
1-طيار مقاتل 395 ديناراً لجميع الرتب
2-طيار عامودي 365 ديناراً لجميع الرتب
3-طيار مواصلات 345 ديناراً لجميع الرتب
4- طيار عمليات خاصة :-
- طيار تحت التدريب 180 دينارا
- ملازم ولغاية عقيد 245 دينارا
- عميد فأعلى 165 دينارا
د- تصرف علاوة خطر للملاح الجوي بنسبة (50%) من علاوة الخطر التي تصرف لطيار المواصلات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026