المادة 2 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978

يكون للكلمات وللعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القائد العام : القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من يفوضه خطيا بذلك. قائد السلاح : قائد سلاح الجو الملكي الاردني او من يقوم مقامه. سلاح الجو : سلاح الجو الملكي الاردني. اسلحة الجو : اي سلاح جو في العالم. الطيار تحت التدريب : الضابط الذي انهى التدريب المقرر للطيران بأحد اسلحة الجو واحتصل على جناح الطيران. الطيار : الضابط الذي انهى بنجاح مرحلة التدريب المقرر بأحد اسلحة الجو بعد حصوله على جناح الطيران. العمليات : اية مهمة يقوم بها الطيار بقصد حماية الوطن سواء كانت هذه المهمة داخل المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها. اعمال الطيران : المهام والواجبات التي يقوم بها الطيار من لحظة دخوله الطائرة للقيام بمهمة مقررة وحتى لحظة خروجه منها بعد انتهائه من تلك المهمة ضابط فني طيران : الضابط الذي تخرج بنجاح من احد المعاهد الفنية المعترف بها من قبل قائد السلاح في احد اختصاصات سلاح الجو الفنية / او. الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل بعد ان كان قد احتصل على درجة براد في احد اختصاصات سلاح الجو الفنية. ضابط هندسة الطيران:الضابط الحائز على دبلوم في الهندسة من جامعة او كلية معترف بها من قبل القائد العام وتقل درجته عن درجة المهندس. ضابط سيطرة جوية : الضابط الحائز على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية (التوجيهي) او ما يعادلها وانهى بنجاح دورة سيطرة جوية باحد اسلحة الجو /او الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة مأمور دفاع جوي درجة اولى شريطة اجتيازه دورة ضباط سيطرة جوية بأحد اسلحة الجو. ضابط مراقبة جوية : الضابط الحائز على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية (التوجيهي) او ما يعادلها وانهى بنجاح دورة مراقبة جوية باحد اسلحة /الجو/ او. الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة مراقبة جوية درجة اولى شريطة اجتيازه دورة ضباط مراقبة جوية باحد اسلحة الجو. ضابط تزويد فني : الضابط الذي انهى بنجاح دورة تزويد فني باحد اسلحة الجو /او. الضابط الذي حصل على الدرجة الاولى في مهنة خازن فني طيران شريطة اجتيازه فحص ضباط التزويد الفني باحد اسلحة الجو ضابط مكتبات فنية : الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة كاتب فني طيران درجة اولى شريطة اجتيازه الفحص المهني المقرر لضابط مكتبات فنية باحد اسلحة الجو. ملاح جوي : الضابط الذي انهى بنجاح الدورة المقررة للملاحة الجوية باحد اسلحة الجو. ضابط مبرمج : الضابط الحائز على شهادة جامعية معترف بها وانهى بنجاح دورة مبرمج على الحاسبة الالكترونية ضابط محلل انظمة الكترونية: الضابط الحائز على شهادة جامعية في مهنة الهندسة من جامعة او كلية معترف بها من نصفقحاةب 2ة من 12 اصحاب المهن الهندسية حسب اختصاصه. ضابط صيانة جوي : ضابط هندسة الطيران او ضابط فني طيران المعين لمرافقة الطائرات لصيانتها واصلاحها اثناء رحلاتها الجوية. ضابط خبير ومحلل صور جوية: الضابط الحائز على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية (التوجيهي) او ما يعادلها وانهى بنجاح دورة خبير ومحلل صور جوية باحد اسلحة الجو / او الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم وانهى بنجاح دورة خبير ومحلل صور جوية باحد اسلحة الجو. ضابط دفاع جوي / صواريخ: الضابط الذي اجتاز بنجاح الدورات التالية:- أ- دورة ضباط احداث م ط ب- دورة ضباط صواريخ هوك ضابط فني صواريخ 1- الضابط الحائز على درجة براد في احدى المهن التالية قبل ترفيعه لرتبة ضابط:- أ- براد صواريخ. ب- براد رادار ارضي. ج- براد لاسلكي ارضي. د- بارد اجهزة ميكانيكية. ه- براد مختبرات الكترونية. و- براد مكيفات هواء. 2- الضابط الذي اجتاز بنجاح الدورة الفنية المقرة لهذه المهنة في اي مهعد فني معترف به من قبل سلاح الجو. ضابط استطلاع جوي:الضابط الحائز على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية (التوجيهي) أو ما يعادلها وأنهى بنجاح دورة استطلاع جوي بأحد أسلحة الجو. ضابط مسيطر طائرات مسيرة:الضابط الحائز على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية (التوجيهي) أو ما يعادله وأنهى بنجاح دورة مسيطر طائرات مسيرة بأحد أسلحة الجو. ضابط دفاع جوي/ جو: الضابط الذي اجتاز بنجاح دورة ضباط احداث م. ط أو دورة ضباط صواريخ هوك، أو الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل إلى رتبة ملازم واجتاز بنجاح أيا من الدورتين المشار اليهما سابقا شريطة أن تكون مهنته السابقة مأمور سيطرة نيران أو مدفعيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك