المادة 11 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978
توقف علاوات ضباط المهن الفنية بقرار من قائد السلاح لمدة لا تزيد عن ستة اشهر اذا ثبت رتكاب الضابط مخالفة فنية في حقل اختصاصه بعد اجراء التحقيق اللازم بالاضافة الى اي اجراء آخر يفرضه القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026