المادة 12 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978
أ- في جميع الحالات تدفع العلاوات المبينة في هذا النظام عند وجود شاعر للمهنة المعينة في الموازنة المقررة لسلاح الجو او في لواء طيران العمليات الخاصة.
ب- يجوز دفع العلاوات المبينة في هذا النظام للضباط عند نقلهم لوظائف عسكرية اخرى خارج سلاح الجو الملكي تقتضيها مصلحة القوات المسلحة الاردنية شريطة ان يقترن ذلك بموافقة القائد العام الخطية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026