المادة 8 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978

تخفض علاوة الطيران المنصوص عليها في هذا النظام عن كل ضابط طيار اوقف عن الطيران في الحالات المبينة ادناه وتقرر ابقاءه في سلاح الجو بقرار من قائد السلاح لا ستخدامه في مجالات اخرى غير الطيران بحيث يتقاضى تلك العلاوة بالنسبة التالية:- أ- 30 % من اخر علاوة الطيران التي كان يتقاضاها الضابط الطيار عند توقيفه عن الطيران لعدم كفاءته او عدم امكانية استيعابه للارتفاع لمستوى طيران أعلى حسب متطلبات سلاح الجو بالرغم من تدريبه. ب- 40% من آخر علاوة الطيران التي كان يتقاضاها الضابط الطيار عند توقيفه عن الطيران بسبب عدم اللياقة الصحية للطيران لاصابته خارج العمل الرسمي وبدون اهمال منه. ج- 50 %من آخر علاوة الطيران لاصابته بمرض التي كان يتقاضاها الضابط الطيار عند توقيفه عن الطيران بسبب عدم اللياقة الصحية للطيران او لاصابته أثناء العمل الرسمي باستثناء اعمال الطيران. د- 65%من آخر علاوة الطيران التي كان يتقاضاها الضابط الطيار عند توقيفه عن الطيران بسبب عدم اللياقة الصحية للطيران لاصابته اثناء قيامه بأعمال الطيران باستثناء العمليات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك