المادة 7 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978

يستمر صرف علاوة الطيران المقررة في هذا النظام لكل طيار عند توفقه عن الطيران بسبب عدم اللياقة الصحية الناتجة عن اصابته اثناء العمليات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك