المادة 6 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978
تصرف لضباط الصيانة الجوي علاوة مقدارها عشرة دنانير شهريا بالاضافة لما يتقاضاه من علاوة فنية وعلاوة اختصاص المستحقة بموجب احكام هذا النظام:-
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026