المادة 6 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978

تصرف لضباط الصيانة الجوي علاوة مقدارها عشرة دنانير شهريا بالاضافة لما يتقاضاه من علاوة فنية وعلاوة اختصاص المستحقة بموجب احكام هذا النظام:-

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك