المادة 16 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978
يلغى (نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية السلاح الجو الملكي الاردني) رقم (64) لسنة 1972 او اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026