الأنظمة

نظام علاوات المحاسبين رقم 67 لسنة 1976

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام علاوات المحاسبين لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني التالية المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المحاسب أ- الموظف الذي يعمل في المحاسبة او الشؤون المالية في الدائرة ا…
  3. المادة 3لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة منح المحاسب الذي يعمل فعلا في حقل اختصاصه علاوة لا تتجاوز (30%) من الراتب الاساسي لكل من:- أ- حامل شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في …
  4. المادة 4لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة حجب العلاوة المقررة وفق احكام المادة (3) او اعادة النظر في نسبتها.
  5. المادة 5تشكل لجنة من مدير عام دائرة الموازنة ووكيل وزراة المالية ومدير الدائرة المختصة مهمتها تنسيب صرف العلاوة للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام.
  6. المادة 6أ- لا يجوز للموظف ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- لا يجوز ان تتجاوز العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام مبلغ (25) دينارا شهر…