الأنظمة
نظام علاوات المحاسبين رقم 67 لسنة 1976
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام علاوات المحاسبين لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني التالية المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المحاسب أ- الموظف الذي يعمل في المحاسبة او الشؤون المالية في الدائرة ا…
- المادة 3لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة منح المحاسب الذي يعمل فعلا في حقل اختصاصه علاوة لا تتجاوز (30%) من الراتب الاساسي لكل من:- أ- حامل شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في …
- المادة 4لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة حجب العلاوة المقررة وفق احكام المادة (3) او اعادة النظر في نسبتها.
- المادة 5تشكل لجنة من مدير عام دائرة الموازنة ووكيل وزراة المالية ومدير الدائرة المختصة مهمتها تنسيب صرف العلاوة للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام.
- المادة 6أ- لا يجوز للموظف ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- لا يجوز ان تتجاوز العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام مبلغ (25) دينارا شهر…