المادة 6 من نظام علاوات المحاسبين رقم 67 لسنة 1976
أ- لا يجوز للموظف ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- لا يجوز ان تتجاوز العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذا النظام مبلغ (25) دينارا شهريا.
ج- لا يجوز الجمع بين العلاوة الممنوحة بموجب احكام هذ النظام واية علاوة فنية او ادارية او قضائية او اجور مساعي او اية علاوة اخرى بما في ذلك العلاوة المعتبرة جزءاً من الراتب باستثناء علاوة غلاء المعيشة العائلية والاضافية وعلاوات الانتقال والسفر والميدان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026