المادة 6 من نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة لسنة 1975 رقم 39 لسنة 1975
لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واية علاوة اخرى باستثناء العلاوات الممنوحة بموجب احكام نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم 61 لسنة 1959 ونظام علاوة غلاء المعيشة الاضافي لموظفي الحكومة رقم 4 لسنة 1974 ونظام علاوات الميدان الموحد رقم 99 لسنة 1973 ونظام الانتقال والسفر رقم 46 لسنة 1972 او اية تشريعات تحل محلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026