الأنظمة
نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة لسنة 1975 رقم 39 لسنة 1975
6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الدائرة المختصة: الوزارة او الدائرة او المؤسسة الحكومية اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على الفئات التالية من موظفي الوزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها العاملين في حقول اختصاصهم. أ- خريج المعاهد الفنية الهندسية (البوليتكنيك). ب- خريج المدا…
- المادة 4مع مراعاة احكام المادة 6 من هذا النظام لوزير المالية بناء على طلب رئيس الدائرة وتنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة( 5) من هذا النظام ان يمنح الموظف المشمول باحكام الماد…
- المادة 5تشكل لجنة من مدير عام دائرة الاراضي والمساحة ووكيل ديوان الموظفين ووكيل او مدير الدائرة المختصة تكون مهمتها تنسيب وصرف العلاوة للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام.
- المادة 6لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واية علاوة اخرى باستثناء العلاوات الممنوحة بموجب احكام نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم 61 لسنة 1959 ونظام علاوة غلاء المعيشة الاضافي ل…