المادة 3 من نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة لسنة 1975 رقم 39 لسنة 1975
تسري احكام هذا النظام على الفئات التالية من موظفي الوزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها العاملين في حقول اختصاصهم.
أ- خريج المعاهد الفنية الهندسية (البوليتكنيك).
ب- خريج المدارس الصناعية الذي مضى على مزاولته العمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ج- الموظف العامل باحدى المهن التي تدرس في المعاهد المبينة في البند
(أ) ، واكمل دورة تدريبية وامضى مدة لا تقل عن
خمس سنوات في ممارسة هذه المهنة.
د- المساح الذي اكمل احدى دورات المساحة الميدانية او حصل على شهادة مساحة من معهد معترف به وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة اعمال المساحة.
ه-الحاسب الفني الذي زاول اعمال الحسابات المثلثية او استخراج المساحات بطريقة الاحداثيات او اللوغاريتمات او البلانومتر او تنزيل النقاط المثلثية بواسطة الالات المختصة بذلك مدة لا تقل عن خمس سنوات.
و- الرسام الذي زاول اعمال الرسم المساحي او تصوير الخرائط او تنظيم وتجديد الخرائط بمقاييسها المختصة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ز- مدير تسجيل الاراضي ومن مارس اعمال التسجيل مدة لا تقل عن عشر سنوات.
ح- الموظفون العاملون في اية مهنة اخرى يقرر مجلس الوزراء شمولها باحكام هذا النظام بناء على تنسيب من وزير المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026