المادة 4 من نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة لسنة 1975 رقم 39 لسنة 1975
مع مراعاة احكام المادة 6 من هذا النظام لوزير المالية بناء على طلب رئيس الدائرة وتنسيب اللجنة المنصوص عليها في المادة( 5) من هذا النظام ان يمنح الموظف المشمول باحكام المادة الثالثة علاوة شهرية لا تتجاوز نسبتها 30% من الراتب الاساسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026