الأنظمة
نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة رقم 57 لسنة 1981
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة لسنة 1981 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة: أية وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤ…
- المادة 3يطبق هذا النظام على موظفي جميع الدوائر ويستثنى من ذلك رؤساء الورش والعمال فيها ، والخدم ، والحراس والفنيون تحت التدريب ، والمرشدون الزراعيون ، والعاملون في المستنبتات ومف…
- المادة 4أ- تصرف علاوة الميدان للموظف بقرار من الوزير المختص ، شريطة ان لا يقل معدل ساعات عمله اليومي عن ثماني ساعات، وذلك في أي من الحالات التالية:- 1- ان تقتضي طبيعة عمل الموظف …
- المادة 5أ- تصرف علاوة الميدان لمستحقيها على الوجه التالي:- 1- (2.400 ) ديناران واربعماية فلس عن كل يوم عمل للموظف الذي لا يقل مجموع راتبه الاساسي مع علاواته عن (250) دينارا ويكون…
- المادة 6للوزير المختص ان يقرر عدم صرف علاوة الميدان لأي موظف للمدة التي يراها مناسبة وذلك بسبب رداءة عمله او لاقدامه على سلوك مضر بالمصلحة او لعدم تقيده بساعات الدوام في المشروع …
- المادة 7ينظم الدوام في الميدان بتعليمات يصدرها الوزير المختص شريطة ان لا يقل عن ثمان واربعين ساعة اسبوعيا.
- المادة 8أ- لا يجوز الجمع بين علاوة الميدان المنصوص عليها في هذا النظام وأي علاوة او مكافأة عن العمل الاضافي او علاوات السفر ( المياومات). ب- تحجب عن الموظف علاوة الميدان عن المدة…
- المادة 9يلغى ( نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة رقم (60) لسنة 1978 ) وتعديلاته.