المادة 8 من نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة رقم 57 لسنة 1981
أ- لا يجوز الجمع بين علاوة الميدان المنصوص عليها في هذا النظام وأي علاوة او مكافأة عن العمل الاضافي او علاوات السفر ( المياومات).
ب- تحجب عن الموظف علاوة الميدان عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل لأي سبب من الاسباب بما في ذلك وجوده في دوره او بعثة او في اجازة عادية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026