المادة 6 من نظام علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني في القوات المسلحة الاردنية رقم 24 لسنة 1983
لا يجوز الجمع بين علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني المبينة في هذا النظام واي علاوات اخرى منصوص عليها في اي تشريع آخر باستثناء علاوة بدل خادم وعلاوة كلية الاركان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026