الأنظمة
نظام علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني في القوات المسلحة الاردنية رقم 24 لسنة 1983
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- ضابط السيطرة: الضابط الذي انهى بنجاح دورة ضباط سيطرة جوي…
- المادة 3تصرف العلاوات الفنية الشهرية التالية لضباط المهن الفنية المذكورين ادناه:- أ- ضابط سيطرة ملازم 40 دينار ملازم اول 45 دينار نقيب 50 دنيار رائد 60 دينار مقدم فما فوق 70 دينا…
- المادة 4تصرف العلاوات المبينة في هذا النظام عند وجود شواغر في المهن المعينة في الموازنة المقررة.
- المادة 5يجوز دفع العلاوات المبينة في هذا النظام للضباط عند نقلهم لوظائف عسكرية اخرى خارج الدفاع الجوي الميداني تقتضيها مصلحة القوات المسلحة الاردنية شريطة ان يقترن ذلك بموافقة ال…
- المادة 6لا يجوز الجمع بين علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني المبينة في هذا النظام واي علاوات اخرى منصوص عليها في اي تشريع آخر باستثناء علاوة بدل خادم وعلاوة كلية الاركان.
- المادة 7توقف العلاوة المبينة في هذا النظام عن اي ضابط من ضباط الدفاع الجوي الميداني بقرار من مدير الدفاع الجوي الميداني لمدة لا تزيد على ستة أشهر اذا ثبت ارتكاب الضابط مخالفة فني…
- المادة 8أ- اذا وقع اي خلاف في تطبيق احكام هذا النظام فيعرض على لجنة يشكلها مدير شؤون الضباط تتألف من:- 1- ضابط من الدفاع الجوي الميداني 2- ضابط من مديرية شؤون الضباط 3- ضابط من م…