المادة 2 من نظام علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني في القوات المسلحة الاردنية رقم 24 لسنة 1983

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- ضابط السيطرة: الضابط الذي انهى بنجاح دورة ضباط سيطرة جوية داخلية او خارجية. او الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة مأمور دفاع جوي درجة اولى شريطة اجتيازه دورة ضباط سيطرة جوية داخلية او خارجية ضابط الدفاع الجوي: أ- الضابط الذي اجتاز بنجاح الدورات الثانية:- 1- دورة ضباط احداث م.ط 2- دورة واحدة علىالاقل من الدورات التالية:- أ- دورة صواريخ دفاع جوي تأسيسية. ب- دورة مدافع جوي رادارية تأسيسة. ج- دورة قادة سرايا دفاع جوي صواريخ د- دورة قادة سرايا دفع جوي مدافع رادارية ه- دورة قادة كتائب دفاع جوي صواريخ و- دورة قادة كتائب دفاع جوي مدافع رادارية ب- او الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة اما مأمور سيطرة نيران درجة اولى او مشغل رادار درجة أولى. ضابط فني دفاع جوي: يعتبر ضابط فني دفاع جوي كل من:- أ- الضابط الذي ينقل من سلاح الجو الملكي الاردني الى هذه الوحدة وكانت مهنته اما ضابط فني صواريخ او ضابط فني طيران. ب- الضابط الذي كانت مهنته في الدفاع الجوي الميداني احدى المهن التالية بدرجة صنف اول قبل ترفيعه لرتبة ضابط:- 1- فني كهربائي ارضي 2- فني لاسلكي 3- فني رادار ارضي 4- فني مكيفات هواء 5- فني مختبرات الكترونية 6- فني حاسبة الكترونية 7- فني صواريخ 8- فني اجهزة ميكانيكية ج- الضابط الحائز على درجة براد في احدى المهن التالية قبل ترفيعه لرتبة ضابط:- 1- براد صواريخ 2- بارد رادار ارضي 3- براد لاسلكي ارضي 4- براد اجهزة ميكانيكية 5- براد مختبرات الكترونية 6- براد مكيفات هواء

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك