المادة 3 من نظام علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني في القوات المسلحة الاردنية رقم 24 لسنة 1983

تصرف العلاوات الفنية الشهرية التالية لضباط المهن الفنية المذكورين ادناه:- أ- ضابط سيطرة ملازم 40 دينار ملازم اول 45 دينار نقيب 50 دنيار رائد 60 دينار مقدم فما فوق 70 دينار ب- ضابط دفاع جوي ميداني:- ملازم 20 دينار ملازم اول 25 دينار نقيب 30 دينار رائد 35 دينار مقدم فما فوق 40 دينار ج- ضابط فني دفاع جوي:- ملازم 45 دينار ملازم اول 50 دينار نقيب 55 دينار رائد فما فوق 60 دينار

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك