المادة 3 من نظام علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني في القوات المسلحة الاردنية رقم 24 لسنة 1983
تصرف العلاوات الفنية الشهرية التالية لضباط المهن الفنية المذكورين ادناه:-
أ- ضابط سيطرة
ملازم 40 دينار
ملازم اول 45 دينار
نقيب 50 دنيار
رائد 60 دينار
مقدم فما فوق 70 دينار
ب- ضابط دفاع جوي ميداني:-
ملازم 20 دينار
ملازم اول 25 دينار
نقيب 30 دينار
رائد 35 دينار
مقدم فما فوق 40 دينار
ج- ضابط فني دفاع جوي:-
ملازم 45 دينار
ملازم اول 50 دينار
نقيب 55 دينار
رائد فما فوق 60 دينار
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026