المادة 1 من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 64 لسنة 2001
يسمى هذا النظام ( نظام علاوات الكادر والعلاوات الإضافية لضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026