المادة 2 من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 64 لسنة 2001

تصرف شهريا لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية من حملة الرتب المبينة ادناه العلاوات التالية :- الرتبة علاوة غلاء المعيشة الاضافية علاوة الميدان علاوة تحسين المعيشة بالدينار فلس دينار فلس دينار فريق اول 000 20 000 000 000 فريق 000 20 000 000 000 لواء 000 20 000 000 000 عميد 000 166 000 5 13 عقيد 000 149 000 5 25 مقدم 000 152 000 5 31 رائد 000 143 000 5 37 نقيب 000 146 000 5 39 ملازم اول 000 144 000 5 40 ملازم ثاني 000 139 000 5 40 مرشح بالخدمة 000 144 000 5 41 وكيل اول 000 138 000 5 40 وكيل 000 144 000 5 41 رقيب اول 500 145 000 5 43 رقيب 750 143 000 5 44 عريف 100 145 000 5 44 جندي اول 750 143 000 5 44 جندي 750 141 000 5 45 تلميذ عسكري (مرشح ) 000 133 000 000 44 جندي اغرار 000 133 000 000 48 تلاميذ عسكريين 000 133 000 000 48

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك