المادة 3 من نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 64 لسنة 2001

أ- تصرف شهرياً لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية علاوة عائلية على النحو التالي :- 1- 10دنانير للمتزوج 0 2- 15ديناراً للمتزوج وله اولاد تقل اعمارهم عن (18) سنة بما في ذلك الارمل والمطلق 0 ب-تصرف علاوة عائلية شهرية للمرأة العاملة من ضباط وافراد القوات المسلحة اذا كان زوجها متوفياً او مقعداً كما هو مبين في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، واذا كانت معيلة لابنائها فيصرف لها كما هو مبين في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة 0 ج- لا يعمل باي نص ورد في أي نظام او تعليمات يتعارض مع احكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك