المادة 6 من نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات رقم 90 لسنة 1963

عند حساب العلاوات للذين يعينون مجددا ،او الذين ينفصلون عن الخدمة يتخذ الاستحقاق الشهري للعلاوات اساسا للحساب وتعطى بنسبة عدد الايام في الشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة