المادة 6 من نظام علاوات غلاء المعيشة لموظفي البلديات رقم 90 لسنة 1963
عند حساب العلاوات للذين يعينون مجددا ،او الذين ينفصلون عن الخدمة يتخذ الاستحقاق الشهري للعلاوات اساسا للحساب وتعطى بنسبة عدد الايام في الشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026